الأخبار: هيئة التشريع: حسابات المصارف مشمولة بالتدقيق الجنائي

لم تتأخّر هيئة التشريع والاستشارات في تأكيد المؤكّد. نقل إليها وزير المالية غازي وزني سؤال شركة «ألفاريز أند مارسال» عما إذا كان قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة واحدة لغايات التدقيق الجنائي يجيز لها الاطلاع على حسابات المؤسسات الخاصة لدى مصرف لبنان.

ببساطة ذهبت الهيئة، في الاستشارة الصادرة عنها أول من أمس، إلى أن «المبدأ في تفسير القوانين يقضي بأن تفسر إرادة المشترع والنصوص بشكل يجعل منها ذات جدوى لا لغواً لا طائل منه». وانطلاقاً من هذا المبدأ، فإن العودة إلى سبب طرح اقتراح القانون على الهيئة العامة لمجلس النواب، كما جاء في أسبابه الموجبة هو إزالة الذرائع والعراقيل المؤدية إلى عدم تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ولا سيما منها تمسّك مصرف لبنان بالسرية المصرفية لعدم تمكين الشركة من القيام بعملها.

تعود الهيئة إلى المادة الثانية من قانون السرية المصرفية (3/9/1963) والتي تشير إلى أن «مدير ومستخدمي المصارف يلزمون بكتمان السر المصرفي لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن أو أموالهم والأمور المتعلقة بهم…». هذا يعني ببساطة أن من يستفيد من السرية المصرفية هم زبائن المصارف، أي الأفراد والشركات الذين يملكون حسابات في المصارف التجارية، والمصارف والمؤسسات العامة التي تملك حسابات في مصرف لبنان… وعليه، فإن الاستشارة التي أعدّتها رئيسة هيئة التشريع القاضية جويل فواز تخلص إلى أنه «بما أن قانون سرية المصارف يتناول حسابات زبائن المصارف وليس حسابات المصارف، فإن تعليق العمل بالقانون يُقصد به رفع السرية المصرفية عن كل الحسابات لدى مصرف لبنان، والتي تحميها السرية المصرفية، أي حسابات زبائن مصرف لبنان، وهم بحسب المادة ٨٢ من قانون النقد والتسليف: القطاع العام، المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان، المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية في الخارج والمؤسسات المالية الدولية». وبناءً عليه، فإن إتمام عملية التدقيق الجنائي يستوجب تمكين الشركة المكلفة بالتدقيق من الاطلاع على كل المستندات والحسابات المشمولة بالعمليات التي يجريها مصرف لبنان ومنها تلك التي تشمل حسابات زبائن المصرف، والتي رفعت السرية المصرفية عنها بموجب القانون 200/2020، وهو منصوص عليه بشكل صريح في البند الثاني الذي نص على أن يشمل التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.

تؤكد فواز أن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى:

ــــ جعل القانون بدون جدوى، وخاصة أن قانون النقد والتسليف أعطى بالأصل إلى مفوض الحكومة ومساعده حق الاطلاع على سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية.

ــــ مخالفة الأسباب الموجبة التي حملت المشترع على إقرار القانون، أي حل مسألة تعارض بنود التدقيق الجنائي مع قانون السرية المصرفية أو مع قانون النقد والتسليف.

Leave A Reply