طلبت وزارة العمل من الجامعة اللبنانية بما لها من سلطة متابعة تقيد اصحاب العمل بأحكام قانون العمل اللبناني والاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة، أن «يصار فوراً إلى تسديد التعويضات والأجور والمساعدات التي يستحقها المدربون العاملون في الجامعة اللبنانية».
ووجه وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم كتاباً إلى رئيس الجامعة اللبنانية د. بسام بدران، بناء على كتاب موجه من مدربي الجامعة اللبنانية يشكون بموجبه «عدم تقاضيهم تعويضاتهم الشهرية منذ بداية العام 2022 ولا حتى بدل النقل، وأنهم يجبرون على تأمين حضور يومي والقيام بواجباتهم من دون أن تبادلهم الإدارة بدفع حقوقهم».
وجاء في كتاب بيرم: سبق لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن فرضت موجباً على الجامعة اللبنانية بدفع حقوق المدربين شهرياً، وقد جاء في هذه الاستشارة رقم 152/2020 تاريخ 25/2/2020 ما يأتي:
«إن وضع المدربين هو وضع كل متعاقد مع إدارة عامة يعمل تحت إشرافها وسلطتها ضمن حدود موجباته وحقوقه التعاقدية. ولهذا قضت الهيئة أن من حق كل من هؤلاء المدربين أن يتقاضى تعويضاً شهرياً وذلك بالاستناد إلى المبدأ العام المستمد من التشريع اللبناني الداخلي (المادة 16 فقرة 2 من نظام الموظفين التي تنص على أن تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة، والمادة 47 من قانون العمل التي تنص على وجوب أن تدفع الأجور غير العينية مرة في الشهر للمستخدمين وسواها من النصوص ذات الصلة».
وألقت الهيئة على الجامعة تبعة مأساة هؤلاء المدربين لناحية الدفع الفصلي أو نصف الفصلي أو السنوي لتعويضاتهم، وأن الجامعة قد أخطأت بعدم لحظ تعويضاتهم في موازنة الجامعة اللبنانية تحت باب الرواتب والأجور، الأمر الذي يستوجب في كل مرة تأمين الاعتمادات اللازمة لتصفية تعويضات هؤلاء ضمن باب المصالحات وبانتظار تأمين هذه الاعتمادات تصيب هؤلاء الأضرار المعيشية». والمدربون في الجامعة اللبنانية هم فعلياً متعاقدون مع الجامعة، وهذا العقد هو عقد عمل وليس مقاولة، ما يفرض على الجامعة واجب تطبيق قانون العمل لا سيما الأحكام المتصلة بتسديد الأجور والتعويضات المختلفة والمساعدات التي قررتها الدولة. وكذلك فإن المذكرة التفسيرية رقم 17/1 تاريخ 7/6/2022 قد بينت أنه عملاً بالغاية التي استدعت إقرار هذه الزيادة الإضافية على الأجر، وعملاً بمبدأ المساواة أمام القانون ومنعاً لأي تمييز بين فئات العاملين في الأراضي اللبنانية، فإن الواجب يفرض على أصحاب العمل تعميم هذه الاستفادة لتشمل العاملين في كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والذين لا يستفيدون من تقديمات أخرى موازية، وكذلك يستفيد من أحكام هذا المرسوم ولذات الأسباب، العمال الزراعيون وأفراد الهيئة التعليمية والإداريون في المدارس والمعاهد الخاصة.
Follow Us:






