عناية عز الدين: اقرار اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها خطوة مهمة لإلغاء كل أشكال التمييز المجحف ضد المرأة

اعتبرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين ان اقرار اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة واولادها، هو خطوة مهمة واساسية في مسار الغاء كل اشكال التمييز المجحف ضد المرأة.

وأضافت أن مبدأ الحماية الاجتماعية حق انساني ولا تستوي المنظومة الحقوقية من دون اعمال مبدأ المساواة بين المرأة العاملة والرجل العامل خاصة أن حضور المرأة في سوق العمل لم يعد ترفًا وانما اصبح حاجة اقتصادية لها ولأسرتها.

كلام عز الدين جاء عقب اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي أقر خلاله اقتراح القانون وأشارت الى أن مشروع القانون الذي تقدمت به في العام ٢٠١٩ يأتي في سياق الالتزام بمبدأ الحماية الاجتماعية ونتيجة للجردة التي عملت عليها منذ وصولها الى مجلس النواب والتي شملت القوانين اللبنانية التي تتضمن مواد تسمح بالتمييز ضد المرأة.

 عز الدين أوضحت أن أبرز التعديلات تتلخص بالاتي:

–  تعديل المادة التاسعة في فقرتها الرابعة بإضافة فقرة جديدة تخول الاولاد غير القادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم كامل وقتهم لدروسهم، الاستفادة من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة. كما يستفيد الاولاد المعوقون الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية من تقديمات الضمان دون تحديد السن، اذا كانوا غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب الاعاقة التي تمنعهم من العمل.

ان هذا التعديل عزز الضمانة الاجتماعية لهذه الفئة من الاولاد وامن لها نوع من الطمانينة بهدف تعزيز قدراتها وتحصيلها العلمي وبهدف حماية الفئة غير القادرة على تامين معيشتها بسبب اعاقتها الصحية.

– تعديل المادة ١٤ الذي طال البند “ب” بحيث اضحى يعتبر من افراد عائلة المضمون الاشخاص المذكورين في ما يلي والذين يعيشون  تحت سقف واحد وعلى نفقته ومنهم:

الشريك (الزوج ،الزوجة)الذي لا يزاول عملا ماجورا او لا يكون عاملا او منتجا باية صفة، ولا يتقاضى معاشا تقاعديا. كما يعتبر من عداد افراد المضمون الزوجة الشرعية الاولى في حال تعدد الزوجات.

هذا التعديل وسع اطار الاستفادة للشريك دون حصره بسن الستين كما هو عليه الوضع الراهن بشرط عدم مزاولته عملاً ماجوراً على ان لا يكون عاملاً او منتجاً بأية صفة وان لا يتقاضى معاشاً تقاعديًا.

– تعديل المادة ١٦ بحيث تم حذف البند الثاني منها. الهدف من التعديل يكمن في الغاء شرط ربط الاستفادة من تعويضات الامومة بانتساب المضمونة الى الضمان قبل عشرة اشهر، وذلك عبر  توحيد مدة الانتساب بين المضمون و/او المضمونة للاستفادة من تعويضات الخدمة.

– تعديل المادة ٢٦ وتحديدا في بندها الثاني بحيث اصبح تعويض الامومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة ٢ من المادة ٢٣ من هذا القانون.

الهدف من التعديل هو زيادة تعويض الامومة من خلال اعطاء المضمونة كامل الاجر خلال الاسابيع العشرة التي تقع خلالها الولادة بدلا من ثلثيه.

تعديل ‫المادة ٤٦‬ في ما يخص التقديمات العائلية بحيث طال التعديل البند ج لجهة اعتماد مفهوم الزوج عينه الذي اشار اليه البند “ب ”  من المادة ١٤ السالفة الذكر.

Leave A Reply