تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن “محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر، بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة واقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف، قرارا حمل الرقم 301/ب قضى بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت”.

وجاء في مضمون القرار:

المادة الأولى: تعدل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2)، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن.

المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى، خدمـة استلام وتسليم السيارة (Valet) على مدخل الموقع عند الاقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثالثة: تسلم إيصالات دفع للزبائن يدون عليها وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لاتساب ساعات الوقوف.

المادة الرابعة: تقع على عاتق مستثمري مواقف السيارات تركيب والإعلان عن الجدول الخاص بالتعرفة تبعا لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) بشكل واضح وثابت عند مدخـل الموقف المعد لولوج السيارات، على ألا تقل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم.

المادة الخامسة: يعطى مستثمرو مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار مهلة أسبوع واحد من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه. كما يعطى مستثمرو المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم، وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.

المادة السادسة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولا إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.

المادة السابعة: تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت مراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة فوج الحرس.

المادة الثامنة: تلغى كل القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.

المادة التاسعة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.

Leave A Reply