منصوري يوسّع دوائر المستفيدين من التعميم 158

أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أمس أعلن فيه قرار المجلس المركزي بزيادة أعداد الحسابات المستفيدة من التعميم 158 الذي يتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، لتشمل أصحاب الحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف الى آخر بعد 31/10/2019 والتي لم تكن تستفيد من أحكام هذا التعميم.

والتعميم رقم 158 كما هو معمول به حالياً، يقضي بتسديد 400 دولار نقداً للحسابات المستوفية الشروط المحددة وهي المودعة قبل 31/10/2019 والتي تستفيد منه منذ فترة ما قبل تموز 2023 و300 دولار للمودعين الذي أرادوا الإستفادة من التعميم في الفترة التي تلي تموز 2023.

وجاء في التعميم 682 الذي يتضمن القرار الوسيط رقم 13592 تعديلاً للقرار الأساسي رقم 13335 أنه «من دون المسّ بشروط القرار، يستفيد من احكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي كانت موجودة لدى اي مصرف (في ما بعد المصرف المحوّل منه) بالعملات الأجنبية قبل تاريخ 31/10/2019 وتمّ تحويلها بعد هذا التاريخ الى مصرف آخر (في ما بعد المصرف المحوّلة اليه)، وذلك في حال تمّت إعادة المبالغ التي يحقّ له الإستفادة منها عملاً بأحكام هذا القرار الى المصرف المحوّل منه. وتشمل هذه الحسابات، الحساب الذي كان مشتركاً في المصرف المحوّل منه واصبح فردياً في المصرف الأول المحوّل اليه أو الحساب الذي كان فردياً في المصرف المحوّل منه واصبح مشتركاً في المحوّل اليه».

لا شمول للمحوّل من ليرة إلى دولار

وفي ما يتعلق بالمستفيدين من هذا التعميم يقول خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي لـ»نداء الوطن» أن «التعميم الوسيط 682 معطوفاً على التعميم الأساسي 158 يهدف الى توسيع رقعة الحسابات التي تستوفي شروط التعميم 158، وتلك التي تمّ نقلها من مصرف الى آخر بعد 31/10/2019، فإما ان يكون المصرف أقفل حساب المودع قسراً ومنحه شيكاً مصرفياً تمّ إيداعه في حساب آخر، أو قرّر المودع طوعاً نقل حسابه من مصرف الى آخر بعد 31/10/2019. ولا يشمل الحسابات التي تحوّلت من الليرة اللبنانية الى الدولار ولا الحسابات التي بقيت كما هي قبل تشرين الثاني 2019 ولم تستفد من التعميم 158».

ولا يتعلق هذا التعميم بحجم حساب معيّن. ويقول فحيلي: «تقنياً ليس للتعميم 682 علاقة بحجم الحساب بل له علاقة بإجراء معين هو نقل حساب من مصرف الى آخر أكان حساباً مشتركاً انتقل الى حساب فردي أو كان حساباً فردياً».

الإجراءات المترتبة

كل مودع حوّل أمواله الى مصرف آخر، يمكنه التوجّه الى مصرفه وسؤاله حول ما اذا كان حسابه يستوفي شروط التعميم 158 بعد التعديلات الأخيرة، فالحدّ الأقصى للإستفادة هي 50 ألف دولار كما كانت محدّدة في التعميم 158. فاذا المبلغ الذي يستوفي الشروط هو على سبيل المثال بقيمة 30 ألف دولار، يطلب صاحب الحساب من البنك الذي حوّلت منه الأموال إعلامه أنه يستوفي شروط التعميم 158، فيُفتح له حساب خاص متفرّع بالمبلغ الذي يحقّ لك الإستفادة منه، وذلك بعد سحب أمواله بشيك مصرفي من المصرف الثاني الموجودة فيه الأموال، ويعيدها الى المصرف الأساس الذي خرجت منه الأموال، فتبدأ عملية الإستفادة من أحكام التعميم 682/158.

أما القطب المخفية الموجودة في التعميم فعدّدها فحيلي كما يلي:

أولاً، الإستفادة بمفعول رجعي، وثانياً تحديد المبلغ الذي يستوفي شروط التعميم بتعديلاته والذي يخضع لتنزيلات.

فإذا كان صاحب الحساب من 31/10 يسحب المال من حسابه بموجب التعميم 151، كل تلك السحوبات تصبح تنزيلات. وهناك احتمال أن تكون كبيرة لدرجة أن صاحب الحساب لا يمكنه الاستفادة منها بمفعول رجعي. فلا يمكن الإستفادة من التعميمين بالوقت نفسه ومن المصرف نفسه. وبذلك فان من كان يسحب من حسابه بموجب التعميم 151 «أكلها ضربة كبيرة». ومن لم يسحب أمواله طوال تلك الفترة تحت أحكام البند 158 يفترض امكانه الإستفادة من أحكامه منذ بدء سير العمل بالتعميم أي بمفعول رجعي، فيسترجع كميّة كبيرة من أمواله المودعة في المصرف.

هناك قطبة مخفية اخرى تعود الى المصرف، فإذا المودع ادعى على المصرف يمكن للأخير ان يتذرّع ان الحساب لا يستوفي شروط التعديلات الجديدة من احكام التعميم 158. «فهذا جزء من التوافق بين مصرف لبنان والمصارف التجارية (لن نخدم من لدينا مشكلة معه)، كما قال فحيلي».

ويضيف أنه «وفق كل تلك المعطيات، في سياق تطبيق احكام التعميم الجديد وبتعديلاته الجديدة المرجعية، فالحكم والقرار يعود للمصرف لا لمصرف لبنان ولا لاجتهادات المودع وفهمه لأحكام التعميم الصادر».

وتتعين الإشارة الى أن البيان الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان (تزامناً مع التعميم 682)، يأتي كما ورد فيه «بعد التفاهم مع جمعية المصارف لاستفادة شريحة اخرى من المودعين من التعميم، ويأتي في إطار الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحيات منصوري وبحدود الإمكانات المتاحة في الوقت الراهن لإنصاف المودعين، مذكّراً بوجوب إيجاد حلّ نهائي يؤمّن لهم حقوقهم عبر تفاهم الجميع لاقرار خطّة شاملة لحلّ هذه الأزمة الوطنية».

بعض الشروط الاضافية

حدّد التعميم 682 أنه لغاية تطبيق احكام هذه المادة:

1 – يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي المحوّلة منه تلك المبالغ شرط أن يكون الحساب الذي حوّل اليه باسمه سواء كان حساباً فردياً أو حساباً مشتركاً. وفي حالة الوفاة يستفيد الورثة او الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها .

2 – على صاحب الحساب: رفع السرية المصرفية عن حسابه لدى المصرف المحوّلة اليه لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف للتأكد من صحّة تطبيق أحكام هذه المادة إضافة الى رفع السرية المصرفية

– الإستحصال من المصرف المحوّل اليه على افادة تثبت ان المبلغ المراد إعادة تحويله وارد باسم صاحب الحساب من المصرف المحول منه وتنطبق عليه احكام هذا القرار.

على المصرف المحوّل اليه احتساب المبلغ الذي يمكن للعميل الإستفادة منه عن طريق اعتماد رصيد الحساب كما هو موقوف بتاريخ 31/10/2023 ، شرط ان يكون المبلغ ما زال متوفّراً بتاريخ الإستفادة من احكام هذه المادة ولا يتعدّى الرصيد المتوفّر بتاريخ فتح الحساب لدى المصرف المحول اليه .

3 – على المصرف المحوّل اليه احتساب المبلغ الذي يمكن للعميل الإستفادة منه عن طريق اعتماد رصيد الحساب كما هو موقوف بتاريخ 31/10/2023 شرط ان يكون المبلغ ما زال متوفّراً بتاريخ الإستفادة من احكام هذه المادة ولا يتعدى الرصيد المتوفّر بتاريخ فتح الحساب لدى المصرف المحوّل اليه .

4 – أن يطلب من المصرف المحوّل منه بعد تزويده بالإفادة، إعادة فتح حساب لديه يخصّص لتلقّي المبلغ الذي يحقّ له الإستفادة منه. وعلى المصرف المعني أن يلبّي طلبه إلا في الحالات المتعلّقة بمراعاة قواعد الإمتثال أو بسبب نزاع قضائي بين الطرفين أو لوجود أي نقص في المعلومات المطلوبة في الإفادة، وذلك تحت طائلة تعرّضه للعقوبات على الا يتعدّى المبلغ المحوّل الى المصرف المحوّل منه 50 ألف دولار أميركي.

5 – في حال كان الحساب لدى المصرف المحوّل منه ما زال مفتوحاً، يمكن لصاحب الحساب بعد تزويد المصرف المعني بالإفادة، أن يطلب إعادة تغذيته من الحساب المفتوح لدى المصرف المحوّل اليه على الا يتجاوز مجموع المبلغ الذي تتمّ إعادته الى الحساب إضافة الى المبلغ الذي يمكنه الإستفادة منه لدى المصرف المحوّل منه مبلغاً بقيمة 50 ألف دولار.

6 – على المصرف الذي ستتمّ إعادة المبالغ اليه احتساب المبلغ الذي يمكن إفادة صاحب الحساب منه وفقاً لشروط الإحتساب على ألا يتعدى الرصيد الذي كان متوفّراً لديه بتاريخ 31/10/2019.

***

يستفيد صاحب الحساب بمفعول رجعي عن الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب المكتمل الشروط لغاية تاريخ فتح الحساب الخاص المتفرّع ، بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقّة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك شرط ألا يكون قد استفاد خلالها من احكام القرار الأساسي 13221 عام 2020 أي التعميم 151 .

***

لا يقيد على الحساب أو على اي حساب مرتبط به أي عمولات أو نفقات من اي نوع كان، بحيث يستفيد العميل من كامل المبالغ المستحقّة من دون أية عمولات أو حسومات ويكون الحساب الخاص المتفرّع غير منتج للفائدة.

يمكن لصاحب الحساب ان يسحب كلّياً أو جزئياً القيمة المودعة في الحساب الخاص المتفرّع بموجب شيكات أو تحاويل الى حساب آخر داخل لبنان لدى المصرف نفسه أو لدى مصرف آخر.

باتريسيا جلاد – نداء الوطن

Leave A Reply