الإتحاد العمالي العام: هل تلتزم المصارف قرار حاكم مصرف لبنان؟

بيان صادر عن الإتحاد العمالي العام في لبنان:

هل تلتزم المصارف قرار حاكم مصرف لبنان

وهل تلتزم المصارف التقيّد بأحكام المادة ٨٦٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية؟

بعدما تمادت المصارف في وضع يدها عنوةً على مرتبات الموظفين من عسكريين ومدنيين من أصحاب القروض واحتجزتها وتستردها على سعر 15000 ليرة للدولار، أي عشرة أضعاف ما كان عليه سعر الدولار الواحد، اضطر حاكم مصرف لبنان الى إصدار قرار وسيط تحت الرقم 13542 تاريخ 28 آذار 2023 يلزم فيه المصارف على التقيّد بأحكام المادة 863 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعدم حجز المعاشات واقتطاع منها ما يتجاوز النسب المحددة في المادة المذكورة.

والعمل على إعادة جدولة قروض التجزأة الممنوحة بالدولار الأميركي بحيث لا تتجاوز التسديدات الشهرية المرتبطة بهذه القروض النسب المحددة في المادة 863 من أصول المحاكمات المدنية وفي الفقرة (ج) من البند (1) من المقطع ثانياً من هذه المادة.

وتتضمن هذه المادة على أنه «لا يجوز الحجز على أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام إلاّ وفق النسب الآتية:

1- عشر ما لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور.

2- خمس ما لا يتجاوز هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة أضعافه.

3- ثلث ما يفوق ثلاثة أضعافه ولا يتجاوز ستة أضعافه.

4- نصف ما يفوق ستة أضعافه ولا يتجاوز تسعة أضعافه – كامل ما يفوق تسعة أضعافه.

يضاف الى الراتب الأصلي أو الأجر أو معاش التقاعد الذي يعتدّ به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات. ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم إلاّ وفق النسب المقدّم ذكرها على أن يُحسب الحد الأدنى الرسمي للأجور على أساس سنوي».

يبقى السؤال هو التالي: هل ستستمر المصارف في فرض سطوتها وبطشها وقراراتها التعسفية بحق الموظفين والعمال والمتقاعدين أم ينتصر حق القانون بمندرجاته كافةً؟؟؟

Leave A Reply