الإستحقاقات الدستورية بعد الإنتخابات النيابية – كتب الدكتور خضر ياسين

أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي نتيجة الإنتخابات النيابية بشكل رسمي في جميع الدوائر الإنتخابية. وهذا الحدث الدستوري يترتب عليه عدة نتائج نوجزها وفقآ لما يلي:عملية انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائب الرئيس، حيث تنص المادة ٤٤ من الدستور على أنه في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر الأعضاء سنآ ويقوم العضوان الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين.ويحصل انتخاب الرئيس ونائبه بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين.وتبنى النتيجة في دورة الاقتراع الثالثة على الغالبية النسبية.واذا تساوت الاصوات فالأكبر سنآ يعد منتخبآ. ولذلك وفقآ للمادة ٤٤ من الدستور يعتبر رئيسآ للمجلس النيابي من يحصل على النصف زائد واحد من النواب الحاضرين الذين اقترعوا في جلسة الإنتخاب.فلا تحتسب أكثرية الفوز على اساس العدد الاجمالي للنواب(١٢٨)، ولا على أساس أكثرية الحاضرين.أما اذا لم يحصل أحد على أكثرية النصف زائد واحد من الذين اقترعوا في الدورتين الأولى والثانية، فنتجه الى دورة ثالثة حيث يعتبر منتخبآ لرئاسة المجلس من ينال الأكثرية النسبية، أي النائب الذي يحوز على أصوات أكثر من غيره.كذلك الأمر لم تتحدث المادة المذكورة، وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة والزامية أن يتقدم النائب شخصيآ بطلب ترشحه لمنصب رئاسة المجلس النيابي. من جهة ثانية يتضح من المادة المادة (٤٤) ضرورة القيام بعملية الإقتراع، حيث أنها لم تتحدث عن الفوز بالتزكية في حال لم يكن هناك سوى مرشح واحد لرئاسة المجلس النيابي. إن جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي يدعو إليها رئيس السن، أي أكبر الأعضاء سنآ، وهو الذي يترأسها ويدير آليتها ويعلن نتيجتها، أما في حال تغيّب رئيس السن عن حضور هذه الجلسة ، عندها يمارس هذا الدور، أكبر النواب سنآ من الحاضرين، وهذه الجلسة يشترط لإنعقادها توافر الأكثرية المطلقة من عدد أعضاء المجلس النيابي، أي (٦٤+١)، باعتبارها جلسة عادية، لم يشترط الدستور لإنعقادها أكثرية خاصة وموصوفة(كالثلثين). الى جانب هذا الموضوع، يحق لأحد المرشحين الذي لم يتمكن من الفوز في الانتخابات النيابية الطعن بنتيجة مرشح فائز في دائرته الإنتخابية، وذلك أمام المجلس الدستوري، في مهلة أقصاها ٣٠ يومآ تلي إعلان النتيجة في الدائرة الإنتخابية. من جهة أخرى، وفيما يخص تأثير الانتخابات النيابية على الحكومة، فإن الحكومة الحالية ستعتبر حكومة مستقيلة وفقآ للمادة ٦٩ من الدستور التي تنص على انه تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب، وستتحول بالتالي إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تعرض بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي المنتخب من أجل الحصول على الثقة منه. ثم لاحقآ وعند حصول إنتخابات رئاسة الجمهورية( ولاية رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون تنتهي في تشرين الأول من العام ٢٠٢٢) فإن هذه الحكومة التي تشكلت أيضا ستتحول الى حكومة تصريف أعمال وفقآ للمادة (٦٩) التي تنص على أنه تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

Leave A Reply